الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرجع في تحديد أنصبة الورثة الشرع لا القانون

السؤال

شخص لديه أبناء وبنات من الزوجة الأولى، وقد توفيت الزوجة الأولى، ثم توفي الزوج، فكم ترث الزوجة الثانية؟ ومن يرثها إذا توفيت بالشرع، والقانون؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إنه لا توارث بين الزوجتين، فالزوجة الثانية لا ترث الزوجة الأولى؛ لعدم وجود سبب من أسباب الإرث بينهما.

وإنما ترث الزوجة زوجها، ولها الثمن، ما دام أن له فرعًا وارثًا؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

وإذا توفيت الزوجة الثانية، انتقل نصيبها إلى ورثتها، وقد سبق أن بينا الورثة من الرجال والنساء في الفتوى: 121847.

ومن المهم أن تعلم أن المرجع في تحديد الورثة وأنصبتهم في الميراث إنما هو للشرع، لا للقانون:

فمن جعله الله وارثًا، فهو الوارث، وإن لم يورثه القانون.

ومن لم يجعله الله وارثًا، فليس بوارث.

وإن أعطاه القانون الوضعي شيئًا من التركة، لم يحلّ له. وانظر للفائدة الفتوى: 300769.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني