السؤال
أحب أن أشكركم على مجهوداتكم، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء.
سؤالي هو: في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة السرية. إذا نسيت قراءتها. هل يجب عليّ قضاء الركعة؟
سمعت كلام الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم عندما صلى الفجر مع أصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
فما رأيكم في هذه المسألة؟
أفيدوني مأجورين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تعددت أقوال الفقهاء في حكم قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام في الصلاة، فمنهم من أوجبها مطلقا، ومنهم من أوجبها في الصلاة السرية دون الجهرية، ومنهم من لم يوجبها مطلقا لا في الصلاة السرية ولا في الجهرية، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى: 230095 والفتاوى المحال إليها فيها.
والقول المرجح عندنا هو وجوب قراءتها على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، ومع ذلك فلا يجب القضاء على من كان لا يقرأ خلف الإمام.
وقد قدمنا في الفتوى: 192383 أن العامي إذا عمل عملًا دون استفتاء، ووافق عمله قولًا لأهل العلم المجتهدين؛ فإنه يجزئه ذلك, ولا يطالب بالإعادة, وأحرى بعدم الإعادة إن كان يقلد من يرى عدم وجوب القراءة على المأموم في هذه الحالة، وهو قول جمهور الفقهاء.
وإن نسي قراءتها في إحدى الركعات، وهو ممن يرى وجوبها، فإنه يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة.
جاء في أسنى المطالب للعلامة زكريا الأنصاري -رحمه الله-: ولو نسي المأموم الفاتحة، أو شَكَّ في قِرَاءَتِهَا: فإن كان قبل أَنْ يَرْكَعَ مع الْإِمَامِ تَخَلَّفَ لِقِرَاءَتِهَا؛ لِبَقَاءِ مَحَلِّهَا، وَلَهُ حُكْمُ بَطِيءِ الْقِرَاءَةِ مع سَرِيعِهَا في أَنَّهُ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ، وَإِلَّا بِأَنْ كان التَّذَكُّرُ أو الشَّكُّ بَعْدَ رُكُوعِهِ معه، تَابَعَهُ وَلَا يَعُودُ لِقِرَاءَتِهَا؛ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا. وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ السَّلَامِ من الْإِمَامِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: فَلَوْ تَذَكَّرَ في قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ كان قد قَرَأَهَا، حُسِبَتْ له تِلْكَ الرَّكْعَةُ. انتهى بتصرف.
والله أعلم.