الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تسجيل الشهادات باسم الولد هل يكفي للزوم الهبة؟

السؤال

كتب أبي لكل واحدة منا أنا وأخواتي مبلغًا من المال باسمها، على هيئة شهادات بنكية؛ لتنفقه عند تجهيزات الزواج، وما بقي يكون مساعدة لها على متطلبات الحياة، وتزوجت أختاي، وأنفقتا من هذا المال لتجهيز منزل الزواج، أما أنا فتزوجت وأقمت في الخارج، ولم أجهّز منزلي بعد، وتوفي أبي، فهل هذه الأموال هبة صحيحة لنا؛ لأنها بأسمائنا أم ليست هبة؛ لأنها كانت في حجرته، ولم يسلمها لنا قبل وفاته؟
السؤال الثاني: هناك مبلغ آخر كتبه أبي باسم أختي، وكتب أنه ملك لنا ولأمّي، ولم يقم بتقسيمه علينا، بل أعطاه لنا؛ لنقتني به الأرض التي سوف تكون من نصيبنا بعد تقسيم التركة بيننا أنا وأخواتي وأمّي، وعمّي، فهل هذا المال يعد هبة صحيحة، أم ندخله في التركة مع عمّي؛ لأن أبي لم يقسمه علينا؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكل ما وهبه الوالد لكم ولم تقبضوه في حياته، فهو من التركة، يقسم على جميع الورثة، جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: قبض العاقل البالغ في الهبة شرط، ولا يكفي قبض الآخرين فضولًا كالأب، والزوج.

وعليه؛ لو وهب أحد لولده الكبير: أي: ابنته أو ابنه العاقل البالغ، شيئًا سواء أكان ذلك الشيء في يد الشخص، أم في يد المستودع، أم الغاصب، أم المستأجر؛ فيلزم تسليم الواهب، وقبض الموهوب له. ولو كان الولد الموهوب له لا يزال في عيال ذلك الشخص، يعني يلزم التسليم والقبض في الهبة للولد الكبير، كما في الهبة لأجنبي. انتهى.

ومجرد تسجيل الشهادات باسم الولد؛ لا يكفي للزوم الهبة، ما لم تدخل الهبة في ملك الولد، ويملك التصرف فيها، فتكون قد لزمت حينئذ بالقبض، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: في تعريف القبض:

وفي الاصطلاح: هو حيازة الشيء، والتمكن منه، سواء أكان مما يمكن تناوله باليد أم لم يمكن.

قال الكاساني: معنى القبض هو: التمكين، والتخلي، وارتفاع الموانع عرفًا وعادة حقيقة. انتهى.

وراجعي الفتوى: 408118.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني