السؤال
ما حكم وضع نية لكل غسلة ثانية في الوضوء؟ مثلا عند غسل الوجه للمرة الثانية، أنوي فيه تكملة للفرض، وعند غسل الرجلين للمرة الثانية أنوي فيها السنة فقط.
وبارك الله فيكم.
ما حكم وضع نية لكل غسلة ثانية في الوضوء؟ مثلا عند غسل الوجه للمرة الثانية، أنوي فيه تكملة للفرض، وعند غسل الرجلين للمرة الثانية أنوي فيها السنة فقط.
وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليك أن تنوي رفع الحدث في أول الوضوء، ولا يلزمك إحداث نية لكل غسلة من الغسلات، بل تكفي نية رفع الحدث في أول الطهارة وتبرأ بذلك الذمة، وللمالكية تفصيل في هذه المسألة أوضحناه في الفتوى: 405373.
ولو نويت بالغسلة الثانية في غسل الوجه تكميل الغسل لكونك لم تستوعبي غسل الوجه مثلا، وبالغسلة الثانية في غسل الرجلين الفضيلة والسنة، فلا يضر ذلك ولا يؤثر في صحة الوضوء، لكن عدم التعرض لهذا والاكتفاء بنية رفع الحدث في أول الطهارة أرفق بالمكلف.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني