السؤال
عند توزيع الميراث، تأخذ الزوجة الثمن من التركة كلها أولًا، أم الثمن من نصيب الفرد الواحد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنصيب الزوجة إذا ترك زوجُها الْمُتوفَّى فرعًا وارثًا، هو الثُمُنُ؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
والمقصود بالثمن ثمن التركة كلها:
فلو ترك ثمانين ألفًا مثلًا، فإن لها ثمنها، عشرة آلاف
ولو ترك عقارًا، فإن لها الثمن، فتملك ثُمُن العقار.
ولو ترك سيارة، فإنها تملك ثُمُن السيارة، وهكذا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني