الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تكاليف صيانة العقار الموروث تقسم بقدر نصيب كل وارث

السؤال

نحن إخوة ذكور وإناث، ورثنا من والدنا عمارة سكنية مؤجرة ريعها يقسم على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين.
فهل من الشرع والعدل أن يأخذ الذكور ضعف ما يأخذه الإناث، وعندما يكون هناك خلل في العمارة يحتاج لإصلاح، أو يحتاج إلى صيانة، يطالب الذكور أن نتساوى في إصلاح الصيانة بالتساوي.
فأصبح الذكور عند الأخذ يأخذون الضعف، وعند الصيانة لا يدفعون الضعف، بل نتساوى جميعا. أليس هذا ظلما للبنات: الذكر يأخذ 200 دينار، والأنثى تأخذ 100 دينار. وإذا كانت هناك صيانة للعمارة: الذكر يدفع 50 فقط، والأنثى 50 فقط، فأصبح الذكر عنده 150 دينارا، بينما الأنثى عندها 50 دينارا. أليس هذا ظلما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمارة الموروثة يملك كل وارث منها بقدر نصيبه الشرعي في الميراث، فإن كان الورثة أولادا: ذكورا وإناثا فقط، ولا يوجد وارث غيرهم -كزوجة، أو أب أو أم، أو جد أو جدة- فإنها بينهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.

ويقسمون العمارة على أحد أنواع القسمة المذكورة في الفتوى: 66593، وعند صيانة العمارة فإن تكاليف الصيانة تقسم بينهم بقدر نصيب كل واحد منهم فيها.

جاء في فتاوى «فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك»: النَّفَقَةَ عَلَى ‌الشُّرَكَاءِ ‌عَلَى ‌قَدْرِ ‌حِصَصِهِمْ، وَالْغَلَّةَ لَهُمْ كَذَلِكَ. اهـ.

وعلى هذا؛ فيدفع الذكر من تكاليف الصيانة ضعف ما تدفعه الأنثى؛ لأنه يملك في العمارة ضعف ما تملكه الأنثى.

فإذا كانت تكلفة الصيانة -مثلا- ثمانية آلاف، وكان الورثة ثلاثة أبناء وبنتين، حُسِب على كل ابن ألفان، وعلى كل بنت ألف؛ ومن الظلم أن يطالب الذكورُ الإناثَ بأن يتساووا معهم في تلك تكاليف.

والله اعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني