السؤال
قدّمت لوظيفة جزار في متجر للمنتجات الغذائية، وهذه الوظيفة فيها غش للناس وكذب، وفيها إجبار على حلق اللحية، ولكني بحاجة ماسّة للعمل؛ لأني المعيل في العائلة، وسألت عدة مشايخ، وكانت الإجابات مختلفة، فما حكم العمل؟ جزاكم الله عنا كل خير.
قدّمت لوظيفة جزار في متجر للمنتجات الغذائية، وهذه الوظيفة فيها غش للناس وكذب، وفيها إجبار على حلق اللحية، ولكني بحاجة ماسّة للعمل؛ لأني المعيل في العائلة، وسألت عدة مشايخ، وكانت الإجابات مختلفة، فما حكم العمل؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الحاجة الماسّة إن بلغت حدًّا معتبرًا، فيمكن الترخّص بحلق اللحية؛ لكون ذلك أمرًا شخصيًّا لا يتعدّى ضرره، وانظر الفتوى: 294232.
وأما أكل أموال الناس بالباطل؛ فلا يرخّص فيه إلا الضرورة التي تبيح السرقة، وراجع في بيانها الفتوى: 297589.
وكذلك الغش إذا آل إلى حق مالي. وأما إذا أدى إلى ضرر بصحة المشتري فلا رخصة فيه، إذ الضرر لا يرفع بضرر.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني