الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترك العمل لا يمنع وجوب الزكاة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمشيخنا الفاضل:توفي والدي قبل أسبوعين وقد بلغ إلينا أنه لم يدفع زكاة قبل عامين من وفاته، حيث إنه سأل أحد الشيوخ وأفتاه بعدم دفع الزكاة نظرا لأنه جالس عن العمل (لا يعمل)، وكان خلال هذه الفترة يبعث إلى إخوانه المحتاجين في فلسطين ببعض الأموال لمساعدتهم، فهل يجب علينا دفع الزكاة عنه الآن بعد وفاته قبل التصرف في الميراث وقبل توزيعه؟ ملاحظة: لقد سألنا بعض الشيوخ وأفتونا بأن دفع الزكاة عنه الآن لن ينفعه بعد مماته، فما رأيكم؟ سؤال أخر: هل يوجد لديكم مفسر للأحلام؛ إن وجد أرجو منكم أن تبعثوا لي بريده أو رقم هاتفه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمتى حصل عند والدكم في تلك السنة مال زكوي وبلغ نصاباً فإن الزكاة فيه واجبة، وجلوس والدكم عن العمل لا يمنع الوجوب، وعليه فيجب إخراج زكاته من التركة قبل القسمة، فإن الزكاة دين الله وهو أحق بالقضاء، قال الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11]، فجعل الله الميراث للوارث بعد قضاء دين المورث وتنفيذ وصاياه، والزكاة دين قائم لله وللمساكين، وفي الحديث: فدين الله أحق أن يقضى. رواه البخاري.

وسواء أوصى الميت بالزكاة أو لم يوص كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وأما ما بعثه والدكم من الأموال إلى فلسطين فلا تعتبر من الزكاة، إلا إن كان ينوي عند الإخراج أنها من الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 22940.

وأما السؤال عن مفسر للأحلام فإنه لا يوجد لدينا من يقوم بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني