الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم امتناع الخطيبة من إظهار وجهها للخاطب قبل معرفة دينه وخلقه

السؤال

أريد فتوى من حضراتكم. أنا منتقبة -والحمد لله-، وإذا تقدم لي شخص لا أخرج له من أول مرة بدون النقاب؛ لأني لا أعرف عنه شيئا غير اسمه، أو مؤهله، ولا أعرف عنه إذا كان صاحب دين وخلق، أم لا.
عندنا لا نسأل قبل أن يدخل الخاطب، بل بعد أن يدخل المنزل، ويحصل قبول، وأنا لا أريد أن أظهر وجهي لأي شخص، بل أظهر وجهي إذا غلب على ظني أني سأوافق بعد ما أتكلم مع الخاطب، وأعرف مبادئه الأولية. فهل أنا بذلك على صواب؟
أريد حلًّا؛ لأني لا أعرف متى أظهر وجهي؟ هل أول ما يأتي؟ أم بعد ما يغلب على ظني أني سأوافق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في كشف وجهك لمن يتقدم لخطبتك، ولا يلزمك أن تمتنعي من كشف وجهك للخاطب قبل أن يغلب على ظنّك القبول، فنظر الخاطب الذي جاء إليك في بيتك؛ جائز لا حرج فيه.

قال ابن القطان في إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر: نظر الذي يريد أن يتزوج مندوب إليه. انتهى

وقال: لو كان خاطب المرأة عالمًا أنها لا تتزوجه، وأن وليَّها لا يجيبه، لم يجز له النظر، وإن كان قد خطب. انتهى.

ولم يشترط العلماء لنظر الخاطب أن يتعرف على دينها وخلقها حتى يغلب على ظنه القبول، بل ذكر بعض أهل العلم؛ أنّ الأولى للخاطب السؤال عن الجمال قبل الدين والخلق، فقد جاء في الإنصاف للمرداوي -رحمه الله-: قال الإمام أحمد: إذا خطب رجل امرأة، سأل عن جمالها أولا، فإن حُمِد سأل عن دينها، فإن حمد تزوج، وإن لم يحمد يكون رده لأجل الدين. ولا يسأل أولا عن الدين، فإن حمد سأل عن الجمال، فإن لم يحمد ردها، فيكون رده للجمال لا للدين. انتهى.

مع التنبيه إلى أنّه لا يجب عليك كشف وجهك للخاطب، فإنّ نظره إليك جائز بغير علمك بالشروط السابق ذكرها، وراجعي الفتوى: 168125.

لكن نصيحتنا لك ألا تمتنعي من كشف وجهك لمن يتقدم لخطبتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني