الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الورثة هم: الزوج والابن فقط

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: أنثى
- مقدار التركة: ()
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أخ شقيق) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 1
(زوج)
- للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة المتوفاة من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

والباقي للابن تعصيبا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ولا شيء لبقية المذكورين؛ لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان، فتقسم التركة على أربعة أسهم، للزوج ربعها، سهمٌ واحدٌ، وللابن الباقي، ثلاثةُ أسهمٍ، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 4
زوج 1
ابن 3

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني