السؤال
هل يجزئ المصاب بسلس المذيّ أن يستنجي ويتوضأ عاريًا، ثم يتحفّظ بمناديل قبل أن يرتدي الملابس، أم يجب التحفّظ بعد الاستنجاء وقبل الوضوء، وإلا يكون الوضوء باطلًا؟
هل يجزئ المصاب بسلس المذيّ أن يستنجي ويتوضأ عاريًا، ثم يتحفّظ بمناديل قبل أن يرتدي الملابس، أم يجب التحفّظ بعد الاستنجاء وقبل الوضوء، وإلا يكون الوضوء باطلًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصاحب سلس المذي، أو نحوه، يجب عليه -عند بعض أهل العلم- غسل المحل، والتحفّظ قبل الوضوء.
لكن إذا قدّم الوضوء على التحفّظ، فلم نقف على من قال ببطلان وضوئه، إذا لم يترتب على تحفّظه ارتكاب ناقض، كمس الذكر، جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي، أثناء الحديث عن المستحاضة: (و) عقب العصب (تتوضأ) وجوبًا، فلا يجوز لها تأخير الوضوء عنه، كما لا يجوز لها تأخير الحشو عن الاستنجاء، والعصب عن الحشو، ولا يجوز لها أن تتوضأ إلا (وقت الصلاة) لا قبله؛ لأنها طهارة ضرورة، كالتيمم. اهـ.
وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (وذو السلس يحتاط مثلها) أي: مثل المستحاضة، بأن يدخل قطنة في إحليله، فإن انقطع، وإلا عصب مع ذلك رأس الذكر. اهـ.
لكن مذهب المالكية عدم وجوب التعصيب بعد الاستنجاء، بل يستحب فقط، ويجوز لك تقليد هذا القول، قال الحطاب -المالكي- في مواهب الجليل، أثناء الحديث عن صاحب السلس: واستحب في المدونة أن يدرأ ذلك بخرقة (يتحفّظ بخرقة) قال سند: ولا يجب؛ لأنه يصلي بالخرقة وفيها النجاسة، كما يصلّي بثوبه.
قال سند: هل يستحب تبديل الخرقة؟ قال الإِبياني: يستحب له ذلك عند الصلاة، ويغسلها. وعلى قول سحنون: لا يستحب، وغسل الفرج أهون عليه. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني