الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من اشترى شقة بالتقسيط وعنده مال مدخر وميراث

السؤال

سؤالي بخصوص زكاة المال.
لقد حصلت من الدولة على شقة إسكان اجتماعي، تعتبر قرضا، قيمته تقريبا: 180000.
يتم دفعه على أقساط شهرية، قيمة القسط: 1000.
وادخرت من عملي، مبلغا من المال قيمته: 200000، بالإضافة إلى ميراث شرعي.
وهذا المبلغ قد حال عليه الحول.
سؤالي: ما هو المبلغ الذي تجب فيه الزكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ المدخر: ( المائتا ألف ) تجب فيه الزكاة ما دام بالغا النصاب، وحال عليه الحول، ولكن لك أن تخصم منه أولا قيمة الدين الذي عليك -إذا لم يكن عندك أموال أخرى زائدة عن الحاجة تجعلها في مقابلة الدين- فتخصم قيمة الدين من المائتي ألف. وتزكي ما بقي إن لم يقل عن النصاب، وتخرج منه ربع العشر، أي 2.5% ، وانظر الفتوى: 310492 عن خصم الدَّين من المال الواجب زكاته.
والميراث إن كان نقودا: فإن حولها من يوم وفاة مورثك، وتخرج منها بعد حولان الحول ربع العشر إذا كانت بالغة النصاب بنفسها، أو بما عندك من نقود أخرى، أو ذهب أو فضة، أو عروض تجارة.

وإن كان الميراث عقارا، فلا زكاة عليك فيه، وانظر الفتوى: 176037 عن زكاة المال الموروث.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني