السؤال
ما حكم نشر المقاطع التي تكون ردّة الفعل فيها لشيء معين عبارة عن رجل يرقص كما ترقص النساء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يرقص رقص النساء، بخلاف غيره من الرقص، كرقص الحبشة بحرابهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وراجع في ذلك الفتاوى: 140113، 23822، 19948.
والرقص المحرم يجب إنكاره؛ فلا يجوز تصويره، ولا نشره، ولا مشاهدته، جاء في حاشية البجيرمي على شرح الخطيب: وما هو حرام في نفسه، يحرم التفرّج عليه؛ لأنه رضا به. اهـ.
وجاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: قال الحلبي: وكل ما حرم، حرم التفرّج عليه؛ لأنه إعانة على المعصية. اهـ.
وقال العدوي المالكي في حاشيته على كفاية الطالب: والحاصل أن ما يحرم فعله، يحرم النظر إليه. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني