الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز الاتفاق مع العميل على مبلغ معلوم يشمل إصلاح الأجهزة مع شراء قطع الغيار

السؤال

أعمل في مجال صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية لكافة المنتجات داخل المنازل. وبعد الكشف وتحديد سبب العطل، أقوم بحساب المصنعية، وثمن قطع الغيار التي أشتريها من التاجر، ثم أقول للعميل التكلفة منفصلة، وأزيد على ثمن قطعة الغيار نظير شرائها وجلبها بمالي الخاص، ولعلمي بالمنتجات المغشوشة والجيدة. وإذا تلفت تلك القطعة أثناء التركيب، أو لم تعمل، أقوم بتغيرها على حسابي دون تحميل العميل تلك الخسارة.
هو يريد إصلاح جهازه فقط، ولا يستطيع شراء تلك القطعة؛ لجهالته بها، ولخوفه من جلب شيء غير صالح فيتلف ماله.
ما حكم تلك المعاملة؟ وما هي الطريقة الشرعية للاستفادة من طريقة جلب قطع الغيار، حيث إني أضمنها، وهي تكلف مجهودا وبنزين سيارة.
وهل يجوز إدخال المصنعية وقطعة الغيار؛ لتكون تكلفة الإصلاح شاملة دون تقسيم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيصح أن تتفق مع العميل على مبلغ معلوم مقابل العمل جملة دون تقسيم.

ويصح كذلك أن تأخذ من العميل ثمن القطعة لتشتريها له، وتأخذ على هذا العمل أجرة منفصلة، أو تضم أجرة ما قمت به من الشراء إلى عملك في الإصلاح، وتأخذ عنهما أجرة واحدة.
وراجع للفائدة، الفتويين: 102414، 111973.

وأما ضمان هذه القطعة، فإنه يقع على السائل - فيفعل ما ذكره في سؤاله- إن اشتراها لنفسه، ثم باعها هو للعميل.

وأما إذا اشتراها نيابة عن العميل وبإذنه، فعندئذ يكون وكيلا عنه، ويد الوكيل يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني