الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفيت عن خمسة أبناء وبنتين وتركت ثلاث أساور ذهبية

السؤال

توفي الوالد، ثم توفيت الوالدة -رحمهما الله تعالى-، وتركت ثلاث أساور ذهب، ونحن خمسة ذكور، وأنثيان، فكيف تقسم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تترك أمّكم -رحمها الله تعالى- من الورثة إلا بنتين، وخمسة أبناء، ولم تترك وارثًا غيرهم -كأَبٍ، أو أمٍّ، أو جَدٍّ أو جَدَّة-، وكان زوجها قد مات قبلها أيضًا؛ فإن تركتها تقسم بين أبنائها وبنتيها تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

فتقسم تلك الأساور بينهم على اثني عشر سهمًا، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

ومن المعلوم أن قسمة الأساور ذاتها متعذرة عمليًّا، فإما أن تُباع تلك الأساور، ويقسم ثمنها على تلك الأسهم، وإما أن يصطلح الورثة فيما بينهم على حلٍّ مُرْضٍ للجميع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني