السؤال
ما حكم الشرع في تغيير الجنسية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج -إن شاء الله- في تغيير الجنسية بانتماء الشخص إلى بلد آخر غير بلده، إذا لم يترتب على ذلك محذور شرعي، كتضييع لحقوق الآدميين مثلاً، والأصل أن الله عز وجل قد جعل الناس شعوباً وقبائل للتمييز والتعارف لا من أجل الفخر والعصبية، قال تعالى: وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا [الحجرات:13]، وتراجع الفتوى:22944 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني