السؤال
أعمل بقول من يقول: إنّ الزوج إذا كان تارة ينقطع عن الصلاة، وتارة يصلّي ويتكاسل عن الصلاة، ويقرُّ بوجوبها، أن ذلك لا يؤثّر على العصمة الزوجية، وأن زوجته تظل في عصمته، وزوجتي لا تعلم أنّي أنقطع عن الصلاة تارة، وأصلّي تارة، فهل يجب عليّ أن أعلمها بذلك؟ وهل يؤثّر على صحّة زواجنا، يعني هل يحصل طلاق أم لا؟ شكرًا لكم، وزادكم اللّه من فضله.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول أولًا إن الواجب عليك التوبة من التفريط في الصلاة؛ فإنها وإن كان صاحبها لا يكفر إذا تركها تكاسلًا على ما ذهب إليه الجمهور، إلا أن التفريط فيها أمره عظيم، وخطره جسيم، وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد، قال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}، وقال أيضًا: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الماعون:5-4}، قال ابن مسعود، ومجاهد، وجماعة: إضاعتها: تأخيرها عن وقتها. اهـ.
وعن عبد الله بن مسعود: فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}، قال: واد في جهنم بعيد القعر, خبيث الطعم. اهـ.
وفي مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يومًا، فقال: من حافظ عليها؛ كانت له نورًا، وبرهانًا، ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها؛ لم يكن له نور، ولا برهان، ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون، وفرعون، وهامان، وأبي بن خلف.
قال الذهبي في كتاب الكبائر: قال بعض العلماء -رحمهم الله-: وإنما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة؛ لأنه إنما يشتغل عن الصلاة بماله، أو بملكه، أو بوزارته، أو بتجارته: فإن اشتغل بماله؛ حشر مع قارون، وإن اشتغل بملكه؛ حشر مع فرعون، وإن اشتغل بوزارته؛ حشر مع هامان، وإن اشتغل بتجارته؛ حشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار بمكة. اهـ.
ويكفي تارك الصلاة من الشر أن يختلف الفقهاء فيما إن كان بتركه الصلاة يبقى في دائرة الإسلام أم يخرج عن هذه الدائرة إلى الكفر. وهذا فيما يتعلق بترك الصلاة.
وأما النكاح؛ فالعصمة بينكما باقية.
ولا يلزمك إخبار زوجتك بتفريطك في الصلاة، بل الواجب عليك التوبة، والمحافظة على الصلاة، والستر على نفسك.
والله أعلم.