الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توزيع تركة (الشقة والأسهم)

السؤال

توفي الوالد عن زوجة، وخمسة أبناء (وابنين، وثلاث بنات). وترك ضمن تركته شقة باسم أكبر أولاده الذكور، وأسهما باسم ثلاثة من أبنائه(بنتان وابن).
علما بأنهم يعلمون بأن الشقة ملك للوالد، كما أنهم لم يعلموا قيمة الأسهم، ولم يكن لهم حرية التصرف بها حال حياته. وكان -رحمه الله- قد ساعد الأولاد على زواجهم، وكذا البنات قيد حياته بنفقه للذكر مثل حظ الأنثيين.
وبعد وفاته تنازل الابن عن الشقة لتكون ضمن الميراث، في حين امتنعت البنتان عن التنازل عن الأسهم بحجة أنها كتبت باسمهما في حياة أبيهم، رغم عدم تمكنهم من التصرف بها، ولا العلم بقدرها إلا بعد وفاته، وبحجة أنها تعويض عن تجهيز الوالد -رحمه الله- لهم بأقل مما ساعد به أولاده الذكور. فما حكم الشرع في توزيع هذه التركة (الشقة والأسهم)؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب قسمة تلك الأسهم والشقة بين الورثة القسمة الشرعية للميراث، وليس للبنات الاستبداد بالأسهم دون بقية الورثة؛ لمجرد أن والدهما سجلهم باسمهما، وكونهما لم تكونا قادرتين على التصرف في الأسهم في حياة والدهما هذا يدل على أن تسجيلهم باسمهما لم يكن على سبيل الهبة.

ولو فرض أنها على سبيل الهبة، فإنها لم تقبض، فترد تلك الهبة إلى الورثة إن لم يمضوها، وإن ثبت أن والدهما سجلهم باسمهما على سبيل الهبة، وتمكنتا من التصرف فيهما في حياته، فإن تلك الأسهم تكون لهما، وليس للورثة الحق في المطالبة بها لأنها هبة تمت.

وإذا حصل خلاف ونزاع بين الورثة، فلا بد من رفع الأمر للمحكمة الشرعية حتى تسمع من جميع الأطراف؛ فإن هذا أدعى لمعرفة الحق، وإلزام الورثة بالواجب شرعا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني