الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخلطة لا تؤثر في زكاة النقود

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله ، و بعد : السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته .الشيوخ الأفاضل : الرجاء إفادتنا بحكم المسألة التالية و لكم منا جزيل الشكر سلفا .المسألة : شركاء سواء في تجارة ،أو في مقاولات للبناء و تعبيد الطرقات ، حال الحول على الشركة لإخراج الزكاة فرفض أحد الشركاء إخراج الزكاة و الأسئلة كالأتي : 1-هل يجب على بقية الشركاء إخراج الزكاة عن الشركة كلها .2-إذا أراد كل شريك إخراج الزكاة عن حصته فيجد أنها لم تبلغ النصاب ، أما إذا جمع مال جميع الشركاء وجبت فيه الزكاة لأنه بلغ النصاب ، فهل يجوز إخراج كل شريك لنصيبه من الزكاة على الرغم من أن نصيبه منفردا لم يبلغ النصاب ؟3-هل لبقية الشركاء إجبار شريكهم على إخراج الزكاة ؟4-هل للشركاء إخراج الزكاة عن الشركة دون إعلام الشريك الذي رفض إخراج الزكاة ؟أفيدونا حفظكم الله برأي سديد .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيمكن أن نجمل الإجابة على أسئلتك في الآتي:

جمهور العلماء لا يعتبرون الخلطة مؤثرة في إخراج الزكاة غير المواشي، وبناء على ذلك، لا يجب على من اختلط ماله بمال غيره أن يخرج الزكاة إذا لم يبلغ ماله نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقوده هو أو عروض تجاراته، ولا تأثير لانضمام مال بقية الشركاء إليه، وراجع الفتويين رقم: 31673 ورقم: 29942.

ولا يجزئ إخراج الزكاة عن من وجبت عليه إلا بنية أو توكيل منه، لأنها عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه، وراجع الفتويين رقم: 2334 ورقم: 12041.

ولا يجوز لآحاد المسلمين أن يجبروا غيرهم على إخراج زكاة ماله، لأن الإجبار على ذلك حق للإمام أو من ينوب عنه، إذ في ترك ذلك لآحاد الناس اضطراب للمعاملات، وتسلط الناس بعضهم على بعض، والواجب على الشركاء أن ينصحوا شريكهم بأن يتقي الله تعالى ويؤدي حقه، وليعرضوا عليه الفتوى رقم: 14756 والفتوى رقم: 32632.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني