الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل من العدل منح الذكور بيوتًا ووعْد البنات بكتابة وصية واجبة لهنّ؟

السؤال

أنا بنت لم أتزوج بعد، ولي أخوان وأخت، ووالدتي -بارك الله في عمرها- اشترت لأخي الكبير شقة عام 2013، وساعدته في أمور الزواج، وأخبرتني أنا وأختي أنها ستشتري لنا شقة، لكنها لا تملك المال الكافي، وعرضت أن نساهم أنا وأختي بمبلغ، على أن تردّه فيما بعد، وقد اشترينا الشقة منذ 10 شهور، ودفعت أنا وأختي ما يقارب النصف، وسجّلتها والدتي باسمي واسم أختي واسمها، مع وعد بعمل وصية واجبة لي ولأختي، وهي الآن تقيم بالشقة معي ومع أخي الأصغر.
ووعدت أخي الأصغر أن تكون شقّتنا القديمة من نصيبه، مع العلم أن شقّتنا القديمة تساوي أكثر من ضعف ما دفعته لي ولأختي، وقد طلبتُ منها بيع الشقّة القديمة، وإعطاءه نفس المبلغ الذي دفعته لي ولأختي مجتمعتين منذ 10 شهور -وهو نفس المبلغ الذي أعطته أخي منذ 9 سنين-، فرفضت تمامًا، وقالت لي: أنا أعطيت شقّة لكل ابن، والبنتان مشتركتان في شقّة، مع العلم أني وأختي دفعنا نصف ثمن شقّتنا تقريبًا، فهل أقامت والدتي العدل بيننا، ولم تظلم البنتين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولًا أن الوصية للوارث ممنوعة شرعًا، وليست لازمة بعد وفاة الموصي، كما بيناه في فتاوى سابقة، كالفتوى: 449356

فوصية أمّك لك ولأختك، أو لأخيك بشيء من ممتلكاتها؛ لتأخذوها بعد وفاتها، لا تصحّ.

وإذا أوصت فإن الوصية لا يلزم تنفيذها، ولبقية الورثة ردّها إلى التركة، وقسمة الموصَى به بين الورثة القسمة الشرعية.

وأما هل عدلت بينكم فيها أعطته من الهبة؟ فإن العدل يتحقّق بأن تعطي الأنثى مثل ما أعطت الذكر، أو تعطيها نصف ما أعطت الذكر، قولان لأهل العلم، ذكرناهما في الفتوى: 112748 عن صفة العدل بين الأولاد في العطية.

وظاهر من السؤال أنها لم تهبكما شيئًا أصلًا، حتى ما شاركت به في ثمن الشقّة؛ لأنها سجّلت اسمها معكما في ملكيّتها، وليس هذا من العدل.

ونوصيها بتقوى الله تعالى، والعدل بينكم؛ فإن عدم العدل بين الأولاد- ذكورًا وإناثًا- محرم شرعًا، ويُورِث الأحقاد والضغائن بينهم، وانظري الفتاوى: 101286، 103527، 6242، 159265 عن وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وردّ أو ثبوت الهبة الجائرة بعد الممات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني