الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحديد أجرة السمسرة يكون من البائع أو السمسار

السؤال

هل يجوز للسمسار أن يحدد ثمن الذي يتقاضاه مقابل خدمته أم يتركه للزبون، وهل يجوز له أخذ المال أو الثمن من كلا الطرفين البائع والمشتري؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأجرة السمسرة يشترط فيها أن تكون معلومة للطرفين كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 10315، وتحديد الأجرة قد يكون من قبل البائع كان يقول للسمسار بع لي هذه السلعة ولك كذا، فيوافق السمسار أو يقول السمسار للبائع أبيع لك بكذا فيرضى البائع المهم هو أن يتفقا على أجرة محددة معلومة لهما، وانظر في جواب الجزء الأخير من السؤال في الفتوى رقم: 45996.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني