الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في تقسيم الميراث

السؤال

جد والدي كان يمتلك كثيراً من الأراضي، وهذه الأراضِ تم تقسيم بعضها بالتراضي بعد وفاته، وبقي قسم كبير منها لم يقسم.
أبي لديه توكيل بهذه الأراضي، ولا نستطيع أن نقوم بتقسيم الميراث؛ لأنه مكلف جداً، والورثة موزعون وأغلبهم مغتربون، ولا يمكن جمعهم من أجل تقسيم هذا الميراث.
هل هذا التأخير فيه إثم؛ لأن والدي قام بتأخير هذه القسمة، وأنه يمكن بعد وفاة والدي أن نقع نحن في هذه المشكلة مع أولاد عمومتنا؛ لأن الشائع سابقاً عند أجدادنا هو تقسيم الميراث بالتراضي، وليس تقسيمه وفق الشرع.
سؤالي الثاني: إذا قمنا ببيع قسم من هذه الأراضي لمحامٍ، من أجل متابعة توزيع الإرث، أي مقابل أتعابه.
هل هذا جائز؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجوابنا يتلخص فيما يلي:
1) تأخير التقسيم إذا كان عن تراض من الورثة، فإنه لا إثم على والدك فيه، وانظر الفتوى: 425434.
2) إذا كانت قسمة التركة تتطلب أجرةً تدفع إلى المحامي أو غيره، ولا يمكن قسمتها إلا بأجرة، فإنها تكون على الورثة، ويدفع كل واحد منهم بقدر نصيبه في الميراث.

جاء في فتاوى «فتح العلي المالك، في الفتوى على مذهب الإمام مالك»: النَّفَقَةَ عَلَى ‌الشُّرَكَاءِ ‌عَلَى ‌قَدْرِ ‌حِصَصِهِمْ، وَالْغَلَّةَ لَهُمْ كَذَلِكَ. اهـ.
3) لا يباع شيء من التركة بدون توكيل، أو إذن من الورثة، وإن لم يأذنوا وتعذرت القسمة، فليرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية حتى تقوم بتوزيع التركة بينهم، فإن هذا أبعد عن الشقاق والنزاع.
4) قسمة التركة لا تتطلب اجتماع الورثة المغتربين، ولا يمنعها كثرتهم ما دام يمكن حصرهم، وبإمكان كل واحد منهم أن يعمل توكيلا لغيره ممن يثق فيه، وتتم القسمة، ويستلم نصيبه في غيابه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني