الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام ما بناه الأولاد في حياة والدهم وبعد مماته في قطعة أرضه

السؤال

اشترى والدي قطعة أرض، وبنى عليها دورا أرضيا كاملا (شقة كاملة بالسقف)، ثم تم البناء بعد ذلك في باقي الأدوار من خلال الأبناء الذكور. تم بناء الدور الأول والثاني من خلال الابن الأكبر والابن التالي له في حياة الأب، وتم بناء دورين آخرين من خلال الابنين التاليين بعد وفاة الوالد، ونعيش جميعا في نفس المنزل. كل ذكر قام ببناء شقته بنفسه على حسابه، ونفقته كاملة.
المنزل عبارة عن دور أرضي (شقة واحدة) تعيش فيه الأم، وأربعة أدوار كل دور شقة يعيش فيها الأبناء الذكور (كل ابن ذكر هو من قام ببنائها). ويتبقى ثلاث بنات لم يستفدن من هذا الميراث.
بما أننا كذكور استفدنا من بناء الشقق في المنزل، فهل للبنات حق في هذه الشقق التي تم بناؤها؟ أو لهن حق مقابل لذلك؟
على أساس أن الشقق لم تبن على الهواء، وإنما كانت الاستفادة من وجود المبنى الأساس ( الدور الأرضي أو السطح الذي قامت عليه هذه الأدوار).
فكيف يتم احتساب الميراث لهذا المنزل؟ وما هو حق كل شخص في هذا الإرث؟
حجة الأرض باسم الوالد، ولم يتم كتابة أية عقود أخرى.
شكرا، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما الطابق الأرضي الذي بناه الوالد؛ فلا إشكال في كونه تركة عنه تقسم بين الورثة جميعا القسمة الشرعية.

وأما الشقق التي بناها الأولاد في حياة أبيهم، وبعد مماته؛ فقد ذكرنا حكم البناء الذي بناه بعض الورثة في العقار الموروث في حياة المورث، وما بناه بعضهم بعد مماته في الفتوى: 442333.

وخلاصته: أن ما بني قبل وفاته بإذنه من غير تصريح بتمليك السطح يعتبر عارية تنتهي بالموت، وقد ذكرنا ما يؤول إليه هذا البناء في الفتوى: 441529، والفتوى: 189443، والفتوى: 157969. فلا حاجة للإعادة هنا.

وما بني بعد وفاة المورث بإذن الورثة؛ فهو عارية أيضا إن لم يملكوه السقف، وانظر لهذا الفتوى: 295510.

وفي الأخير نقول للسائل: إن ما ذكرناه من الأحكام يفيد في حالة اعتراف الورثة بما ذكرت، واتفاقهم على إجراء هذه الأحكام عليه، وإلا؛ فلا يفيد فيه إلا المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني