الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا شريك فى شركة للتخليص الجمركي وفي بعض الأحيان تأتي جمارك عالية وغرامات على الشركات التي نقدم لها خدمة التخليص الجمركي في هذه الحالات نقوم بعد الاتفاق مع هذه الشركات بمحاولات لتخفيض هذه الجمارك والغرامات مقابل مصاريف أو عمولة معينة، ثم نأخذ هذه العمولة ونقوم بدفع جزء منها للموظفين الحكوميين في مقابل أن يخفضوا الجمارك أو الغرامات، ونأخذ الباقي لنا كهامش ربح في نظير الأتعاب، هل هذا يعتبر رشوة، وهل المال الذي اكتسبته في هذه الحالة حرام، الشركة التي أعمل بها أعطتني مكافأة مالية، ولكن سيتم اختصامخصم ضرائب منها، فاقترحت الشركة أن أحضر فاتورة غير حقيقية بمشتريات تمثل قيمة المكافأة وبذلك سوف آخذ قيمة المكافأة كاملة بدون خصم أي ضرائب، فهل هذا حرام، أرجو الإفادة في ما سبق هل هو حرام أم لا، وإذا كان حراما فكيف أطهر أموالي من ما أخذته سابقاً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز أخذ عمولة لتخفيض الجمارك لأن أخذ هذه الجمارك، إما أن يكون نظير خدمات تؤدى لمن تؤخذ منه، فأخذها في هذه الحالة بحق ولا يجوز التهرب من دفعها أو دفع بعضها، سواء كان التهرب بدفع عمولة أو دفع مال أو غير ذلك، وما دفع لأجل التهرب منها فهو رشوة محرمة لأنه دفع لإبطال حق.

وإما أن يكون أخذ هذه الجمارك ليس نظير خدمات تؤدى لمن تؤخذ منه فأخذها في هذه الحالة بغير حق وهي ظلم لمن تؤخذ منه، وأخذ العمولة على دفع الظلم عن المظلوم لا يجوز لأن نصرة المظلوم واجبة على المستطيع.

ويجوز في هذه الحالة لمن تؤخذ منه هذه الجمارك أن يدفع بعض المال لتخفيضها أو التهرب منها، لأن ذلك من باب دفع الظلم بالأخف وهو مشروع، وما دفع في هذه الحالة للتخلص من الجمارك رشوة في حق الآخذ دون المعطي، الذي دفع ليخفف الظلم عنه، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 31992، والفتوى رقم: 8097.

وأما إحضار فاتورة للتهرب من الضرائب فهذا يعتمد على حكم أخذ هذه الضرائب، فإن كانت تؤخذ بحق فلا يجوز التهرب منها، وإن كانت تؤخذ بغير حق فلا حرج في التهرب منها، ولمعرفة متى يكون أخذها بحق ومتى يكون بغير حق، يراجع الفتوى رقم: 592، والفتوى رقم: 5107.

ولكي تطهر مالك من الحرام، فعليك أن تجتهد في تقدير ما دخل في مالك منه وتخرج القدر الذي غلب على ظنك أنه حرام، وتعطيه لأصحابه -الذين أخذ منهم- إن كان له أصحاب معينون وإلا تصدقت به عنهم، وما كان الحق فيه راجعاً إلى الدولة فأنفقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3519.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني