السؤال
أنا فتاة أتَّبع المذهب المالكي. عندما كانت أمي مريضة قمت بنذر ما يأتي: لا أقوم بقص شعري حتى تشفى، وأن أصلي ركعتين إن شفيت.
ولكنها توفيت قبل أن تشفى -رحمها الله-. فهل يجب عليَّ الالتزام بالنذر أم لا؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟
جزاكم الله خيرا.
أنا فتاة أتَّبع المذهب المالكي. عندما كانت أمي مريضة قمت بنذر ما يأتي: لا أقوم بقص شعري حتى تشفى، وأن أصلي ركعتين إن شفيت.
ولكنها توفيت قبل أن تشفى -رحمها الله-. فهل يجب عليَّ الالتزام بالنذر أم لا؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر القربة، مثل نذر الصدقة، أو الصلاة، أو الصيام.
أما عدم قص الشعر؛ فليس من هذا الباب، ولا يترتب عليه شيء.
قال خليل -المالكي- في مختصره: وإنما يلزم به (أي بالنذر) ما ندب. اهـ.
أما نذر صلاة ركعتين أو ما شابه من كل طاعة، فيلزم من نذره الوفاء به؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ؛ فَلْيُطِعْهُ. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ؛ فَلاَ يَعْصِهِ. رواه البخاري.
لكن تعليقه على حصول شيء؛ مكروه عند أكثر أهل العلم؛ لما جاء في الصحيحين وغيرهما، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنها- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا، وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.
ويسميه الفقهاء: النذر المعلق؛ لأن الوفاء به معلق على حصول حاجة الناذر, ويجب الوفاء به إن حصل المطلوب المعلق عليه، وإلا فلا يجب على الناذر شيء في حال عدم حصول الأمر الذي علقه عليه.
وبما أن الأمر الذي علقت عليه النذر -شفاء أمك- لم يحصل، فلا يجب عليك الالتزام بالنذر، كما بينا في الفتويين: 106240 17463.
هذا، وننبه إلى أنه يجوز للمرأة قص شعرها للتزين للزوج، ولم يكن فيه تشبه بالكافرات، أو البغايا، أو التشبه بالرجال، وانظري الفتوى: 27361.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني