الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا إثم على المرأة في إسكانها لطليقها في غرفة منفصلة عنها من بيتها

السؤال

تم الطلاق بيني وبين زوجي منذ 7 سنوات؛ لشذوذه الجنسي، بعد زواج دام 7 سنوات، وقد أنجبت منه ولدين في أول عامين من الزواج.
وقد تم اكتشافي لهذا الابتلاء في السنة الثالثة للزواج، ولم أعد أطيقه كزوج من وقتها، وصبرت على الحياة معه للحاجة، حتى تم الطلاق في السنة السابعة للزواج بدون أي إهانة أو فضائح. حافظت على سره، وعلاقته بأولاده إلى الآن، وساندته في أوقات صعبه لفقدان عمله سابقا.
منذ عام فقد مصدر رزقه وهو المُعيل لأولاده، ويعلم الله أنه لم يبخل عليهم، والتزم التزاما كاملا بالمصروفات، والمسكن والمأكل والكسوة لي ولهم منذ الطلاق.
بسبب فقدان مصدر رزقه، وعدم مقدرته على مواجهة الابتلاء، تكفَّلت أنا بمصاريف أولادي من دخلي من عملي، ولكنه لم يعد له مكان يسكن فيه، وقد طلب مني الانتقال للغرفة الرئيسية مع الحمام، فقط للمبيت حتى يجد عملا؛ لأنه مضطر لذلك.
نحن نقيم في بلد غير موطننا الأصلي، أشفقت عليه وسمحت له دون علم أحد من أهلي أو أهله. أولادي البالغون على علم؛ لأنهم يمكثون معي في نفس المنزل، وشكروني على مساعدة أبيهم في هذه المحنة؛ لأنه حرفيا يمكث في الشارع. أنا في شك من أمري، ومواردي المالية محدودة لسد الاحتياجات الأساسية، ولا أستطيع مساعدته ماديا أبدا.
سؤالي: هل آثم على السماح له بالسكن في غرفه منفصلة بحمام، داخل منزلي مؤقتا؟
يعلم الله أنني لا أراه سوى إنسان في محنة ضاقت به السبل، وليس لي رغبة في الرجوع له أبدا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا إثم عليك -إن شاء الله- في إسكان مطلقك في غرفة في بيتك منفصلة بمرافقها، بحيث لا تحصل خلوة، ولا تخشى فتنة.

قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: فلو كانت دار المطلق متسعة لهما، وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة، وعلو الدار وبينهما باب يغلق. وسكن الزوج في الباقي، جاز؛ لأنه لا محذور فيه. كما لو كانتا حجرتين متجاورتين. وإن لم يكن بينهما باب مغلق، ولها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها مُبينها، ومعها محرم تتحفظ به، جاز أيضا. فإن لم يكن معها محرم لم يجز إذن. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني