الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم النسبة التي تؤخذ من حامل البطاقة الائتمانية على كل معاملة شرائية

السؤال

معي كارت مشتريات، قامت شركتي بجلب مندوب من شركة اسمها: برميم كارد ـ لعمل هذا الكارت للموظفين، برسوم تجديد سنوية، وهذا كارت شراء فقط، يتم التقسيط من خلاله على 3 شهور، عن طريق الخصم مباشرة من المرتب، كل شهر، وهناك فائدة على كل معاملة شرائية بنسبة تخصم مرة واحدة أول الشهر، كمصاريف إدارية، فهل هذا التعامل ربوي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في السؤال أن: بطاقة الشراء هذه يتم التقسيط من خلالها على 3 شهور، عن طريق الخصم مباشرة من المرتب كل شهر، وإذا كان المقصود بذلك كون الشركة تسدد ثمن المشتريات، ثم تستوفي ما دفعت عن حامل البطاقة من خلال راتبه إذا نزل، فهذه معاملة قرض.

ورسوم التجديد السنوية، لا حرج في أخذها إن كانت رسوما فعلية لإصدار البطاقة، وأما النسبة التي تؤخذ على كل معاملة شرائية، وتخصم مرة واحدة أول الشهر، على اعتبارها مصاريف إدارية، ففيها تفصيل، ففرق بين ما لو كانت رسوما فعلية، مقابل الخدمة، فتجوز، وأما لو كانت زائدة عن الأجرة الحقيقية، وتؤخذ تحت مسمى الرسوم، والمصاريف الإدارية، فهي ربا، ولا اعتبار لتسميتها رسوما، أو مصاريف إدارية.

جاء في قرار مجمع الفقه ما يلي: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13 (10/2) و 13 (1/3).

وعليه؛ فالعبرة ليست بالتسمية، أو بكون المبلغ مقطوعًا، أو نسبة مئوية، وإنما العبرة بكون هذا المبلغ المقتطع: في نظير الخدمات الفعلية، فإن كان كذلك، فلا حرج فيه، وإن كان نظير القرض، فيكون ربا، وقد بينا طريقة معرفة حقيقة الرسوم المفروضة على البطاقات الائتمانية في الفتوى: 293491.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني