الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في رئاسة نادي علمي مختلط... الحكم... والواجب

السؤال

أنا رئيس لأحد الأندية العلمية في الجامعة، وفي جامعتنا الاختلاط معلوم، حيث يكون في النادي بنات، وأولاد، فهل أنا مسؤول عن الاختلاط، أو آثم على ذلك؟ وما الحل ريثما أخرج من النادي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان النادي المذكوريحصل فيه اختلاط على وجه محرم بين الجنسينِ، وكنت أنت تستطيع الحيلولة دون وقوع هذا الاختلاط، فاجتهد في منعه، وانصح الطلاب، والطالبات، وحذرهم من الاختلاط على الوجه الممنوع، وأن ينتهوا عن كل ما يدعو إلى ارتكاب ما يخالف شرع الله تعالى، وحاول بالحكمة، والرفق أن تسن نظاما يضبط اللقاءات، وينظمها بما يوافق الشرع، بحيث تمنع الخلوة بين الأجنبيين، وتحدد وقتا خاصا بالرجال، وآخر خاصا بالنساء، وتحدد أماكن جلوس خاصة بكلا الجنسين، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففي سنن أبي داود عن أبي أسيد الأنصاري: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار، من لصوقها به. والحديث حسنه الألباني.

وروى أبو داود الطيالسي، عن ابن عمر -رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما بنى المسجد جعل بابا للنساء، وقال: لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد.

وعن ضابط الاختلاط المحرم راجع الفتوى: 322918.

أما إذا كنت لا تستطيع منع الاختلاط المذكور، فإن الحل هو الاستقالة من رئاسة النادي المذكور، فإن السلامة لا يعدلها شيء، اللهم إلا إذا كنت تعلم أن وجودك يخفف من الشر، وأنك لو استقلت ربما يترأس النادي من لا يبالي، فالأولى بك الصبر، ومواصلة جهدك المتدرج، حتى يحسم الله الشر بك، أو يخففه، وانظر الفتوى: 80583.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني