الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع العطارة ممن يستعملها في السحر

السؤال

أعمل بمحل لبيع العطارة والمواد الغذائية، بعض الأنواع من العطارة يطلبها أشخاص يستعملونا لأشياء وهمية (التقازة- المشعوذين- السحرة)، وهم يعرفون بالشيوخ عندنا فما حكم بيع هذه الأشياء، مثل (الحرمل بخورة نفس قرن الخرتيت جاوي ......)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تعلم أن الشخص الذي تبيع له هذه الأشياء سيستعملها في الحرام كالسحر الكهانة والعرافة ونحو ذلك، فإنه لا يجوز لك أن تبيع له ذلك لأنه من التعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].

أما إذا كان الشخص سيستعملها في المباح فلا حرج في بيعها له، وكذا إذا لم يكن لك علم بحال الشخص المشتري، فإنه لا حرج عليك في بيعها له ما لم يكن الغالب فيها أن لا تستعمل إلا فيما هو محرم، وراجع هاتين الفتويين: 41967، 28276.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني