الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يجوز لرب المال أن يوقف المضاربة إذا رأى أن العمل يتجه للفشل خشية خسارة رأس المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل كون المضاربة عقدًا جائزًا، وأن لصاحب رأس المال أن يفسخ المضاربة، لكن بشرط عدم الإضرار بالمضارب، ولا يخفى أن المضارب إذا شرع في العمل، فإنه قد يتضرر إذا لم يمكنه تسييل المال، ولذلك نص بعض أهل العلم على أن المضاربة تصبح لازمة حينئذ، ولا يحق لصاحب رأس المال فسخها إذا شرع المضارب في العمل، إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي. وراجع في ذلك الفتويين: 311419، 275014.

وعليه؛ فإذا اتفق الطرفان على الفسخ وإنهاء المضاربة فلا حرج، لكن لو رفض العامل ذلك لعدم إمكان التنضيض الحقيقي أو الحكمي حينئذ، فليس من حق رب العمل الانفراد بالفسخ؛ إلا إذا رفعت المسألة إلى القضاء وحكم القاضي بالفسخ حينئذ فلا بأس، وحكم القاضي يرفع الخلاف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني