السؤال
زوجي مقتدر ماديًّا، وأعمل، وراتبي جيد، وعندي طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطفلة عمرها سنتان، ولهذا أحتاج شغالة، وزوجي يرفض أن يدفع راتب الشغالة، بحجة أنها تقوم بعملي، ويقول: اتركي شغلكِ إذا طالبتُ بمساعدته، مع العلم أنني لا أستطيع العناية بابنتي المريضة وحدي، لكبر حجمها، ووزنها دون شغالة تساعدني، ويمكن أن أنقطع عن العالم، ويرفض إعطائي مصروفًا شخصيًّا كذلك، ويقول: تخرجين لشغلك في وقتي، والحقيقة أنه أصلا لا يكون في شغله في هذا الوقت، ودائما يخرج مع أصحابه، وتقريبا الاهتمام بي كزوجة معدوم. فهل يحق لي مطالبته بدفع راتب الشغالة في الدين، أو على الأقل بمصروف شخصي، أو نصف راتبها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت البنت المريضة محتاجة إلى خادم؛ فأجرة الخادم على أبيها ما دام موسرا.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا قام الوالد بنفسه بخدمة ولده، فلا كراهة في ذلك، وتجب عليه الخدمة، أو الإخدام لولده الصغير، أو المريض، أو العاجز. انتهى.
والواجب على الزوج أن ينفق على زوجته، وأولاده بالمعروف، ولا يلزم الزوجة أن تنفق على نفسها، أو أولادها -ولو كانت غنية-، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، وما تكسبه المرأة من عملها، فهو حق خالص لها، لكن ليس من حقّ الزوجة الخروج للكسب دون إذن الزوج، وإذا أذن لها في الخروج إلى العمل، وشرط عليها أن تعطيه قدرًا من راتبها، أو تنفقه على البيت، فالمفتى به عندنا صحة هذا الشرط، فيلزمها الوفاء به، كما بينا ذلك في الفتوى: 392095
والواجب في نفقة الزوجة ما تحصل به الكفاية من المأكل، والمسكن، والملبس، اعتبارا بحال الزوجين -على القول الراجح عندنا-، فإن أنفق زوجك عليك، وعلى أولاده بالمعروف؛ فقد أدى ما عليه، ولا يلزمه أن يعطيك مصروفًا زائدًا عن النفقة الواجبة، وانظري الفتويين: 132322 285091
والله أعلم.