السؤال
ما حكم الطلاء باللون الذهبي، أو استعمال ورق الحائط ذي اللون الذهبي، حيث رأيت فتاوى عندكم تحريم الطلاء بالذهب، وأنا لا أقصد ذلك، بل أقصد الطلاء باللون الذهبي فقط، الذي هو ليس ذهبا، أو استعمال ورق الحائط الذي يكون لونه كذلك.
ما حكم الطلاء باللون الذهبي، أو استعمال ورق الحائط ذي اللون الذهبي، حيث رأيت فتاوى عندكم تحريم الطلاء بالذهب، وأنا لا أقصد ذلك، بل أقصد الطلاء باللون الذهبي فقط، الذي هو ليس ذهبا، أو استعمال ورق الحائط الذي يكون لونه كذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اللون الذي يشبه لون الذهب وليس هو ذهبا، ولا ماء الذهب، لا يأخذ حكم الذهب، فلا يحرم استعماله في الطلاء، أو ورق الجدران، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الجمهور إلى حرمة زخرفة البيوت، والحوانيت بذهب، أو فضة، أما الزخرفة بغيرها: فلا بأس بها، ما لم تخرج إلى حد الإسراف، وكذلك يحرم تمويه السقف، والحائط، والجدار، لما فيه من الإسراف، والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، وتجب إزالته، لأنه منكر من المنكرات... هذا، وتجوز الزخرفة بغير الذهب، والفضة في الأقمشة، والخشب، وغير ذلك، وسائر الأمتعة، ما لم يصل إلى درجة الإسراف. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني