الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من اشترى الذهب ولم يتم التقابض في مجلس العقد

السؤال

وكلتني والدتي أن أقابل شخصا في مكان وآخذ منه ذهبا، وسوف تقوم والدتي بتحويل المال إلى حسابه عند أخذي للذهب منه ولكن هو أعطاني الذهب ولم يوافق أن ينتظر حتى يتم تحويل المال له بحكم معرفته بوالدتي وثقته بها، ثم تحرك هو وقامت والدتي بتحويل المال بعد ساعة من تحركي وأخذي للذهب، فهل هذا يعتبر ربا أم لا؟ ولو كان ربا فما الحل الآن مع العلم أن الرجل يوجد احتمال أنه لن يوافق على أخذ الذهب وسيقوم بإعادة المال، فما العمل والحل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتقابض في مجلس العقد شرط في صحة مثل هذا البيع، فإن فات الشرط فسد الصرف، وإذا فسد وجب الترادّ في الصرف برد البدلين، وراجعي في ذلك الفتاوى: 3079، 409171.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الصرف تقابض البدلين من الجانبين في المجلس قبل افتراقهما. قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد" ... والافتراق المانع من صحة الصرف هو افتراق العاقدين بأبدانهما عن مجلسهما، فيأخذ هذا في جهة، وهذا في جهة أخرى، أو يذهب أحدهما ويبقى الآخر ... كما حرره الحنفية والشافعية والحنابلة ... أما المالكية فقد منعوا التأخير في الصرف مطلقا، وقالوا: يحرم صرف مؤخر إن كان التأخير طويلا، كما يحرم إن كان قريبا من كلا العاقدين، أو من أحدهما مع فرقة بدن. ويمنع التأخير عندهم ولو كان غلبة، كأن يحول بينهما عدو أو سيل أو نحو ذلك. اهـ.

وعلى هذا؛ فإن أبى البائع رد البيع، فاستغفروا الله تعالى وتوبوا إليه، ولا حرج عليكم في الانتفاع بهذا الذهب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء: وأما الذي لا ريب فيه عندي فهو ما قبضه بتأويل أو جهل، فهنا له ما سلف بلا ريب، كما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. اهـ.

وهنا ننبه على أن هذا الذهب إن كان حليا مصوغا، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يخرج بذلك عن الثمنية، ويصير كبقية السلع، ولا يشترط في بيعه قبض الثمن في المجلس، والأخذ بهذا القول أيضا -ولا سيما عند تعذر الرد- سائغ، وراجعي في ذلك الفتوى: 112132.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني