الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعليق الخرزة الزرقاء للتجمل بها.. رؤية شرعية

السؤال

أحب الخرزة الزرقاء كثيرًا، لكني لا أؤمن بأنها تحمي من العين أو الحسد، وأعتقد أن هذا كله كلام فارغ، لأن الحامي هو الله تعالى، ومع ذلك، أحب اللون الأزرق، وأحب مظهرها كثيرًا. فهل عليَّ إثم إذا ارتديتها كسوار، أو قلادة؟ فأنا أعتبرها للزينة فقط، ولا أرى فيها أكثر من شيء تجميلي.
شكرًا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تعليق الخرزة الزرقاء، يُعدُّ صورةً من صور تعليق التمائم المنهي عنه، فعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرُّقى، والتمائم، والتِّوَلَة شرك. رواه أبو داود، وأحمد، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

قال ابن الأثير في النهاية: والتمائم: جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم، يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. انتهى.

وقد ثبت في مسند الإمام أحمد: أن عشرة نفرٍ جاؤوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع تسعة، وأمسك عن العاشر، فسُئل عن ذلك، فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من علّق تميمة فقد أشرك. قال الهيثمي: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، ورجالهم ثقات. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: إسناده صحيح، ورجاله ثقات. انتهى.

فالتميمة -كما سبق في الحديث-، نوع من الشرك، وذلك على حسب اعتقاد حاملها. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في كتابه الكبائر: تعليق ‌التمائم خوفًا من العين وغيرها، هذا إذا اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء أو دفعه؛ فهذا ‌شرك أصغر؛ لأن الله لم يجعل هذه أسباباً، وأما إن اعتقد أنها تدفع، أو ترفع البلاء بنفسها؛ فهذا ‌شرك أكبر؛ لأنه تعلق بغير الله. انتهى.

وأما إن كان تعليقها لمجرد الزينة، وحُبًّا لهذا اللون أكثر من غيره، دون أدنى اعتقاد بأن لها أثراً في دفع العين، فلا بأس به، لكن إذا شاع في بلد السائلة لبس تلك الخرزة الزرقاء لدفع العين؛ فينبغي لها عدم ارتدائها، تركًا للتشبه بهم، وحتى لا يساء الظن بها. وراجعي بشأن ذلك الفتوى: 497056، وللمزيد يرجى الاطلاع على الفتويين: 250213، 161147.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني