الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صرف الزكاة في مشروع سقيا الماء

السؤال

هل يجوز احتساب المال المُستخدم في تمويل مشروع سقيا الماء من أموال الزكاة؟ وما الشروط الواجب توفّرها لجواز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجزئ أن يصرف مال الزكاة في ذلك النوع من المشاريع من حيث الأصل؛ وذلك لأمرين:

الأول: أن مصارف الزكاة محصورة شرعًا في الأصناف الثمانية، المبيّنة في الفتوى: 27006، وقد يستفيد من تلك المياه من ليس من أهل الزكاة.

الثاني: أنه يشترط في الزكاة تمليكها لمستحقّها؛ لكي تقع مجزئة، كما تقدم في الفتوى: 123176، وراجع المزيد في الفتوى: 242623.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني