الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية رد قرض الذهب إذا كان المقترض لا يستطيع رده بمفرده

السؤال

رجلان، أحدهما سيقترض من الآخر سبيكة ذهب، على أن يرد مثلها بعد المدة المتفق عليها.
الشركة المصدِّرة للسبيكة تشترط أن تتم عملية بيعها ببطاقة المالك الأصلي، مع فاتورة الشراء، حتى تسترد السبيكة؛ وبالتالي لا يستطيع المقترض بيعها بمفرده. فكيف يمكن تحقيق التقابض المشروع للذهب يدًا بيد؟ وهل يُمكن، على سبيل المثال، أن يذهبا معًا بعد أن يستلمها منه، ليتم البيع بحضورهما معًا، فتتم المعاملة بشكل صحيح؟
ونفس المشكلة تظهر عند حلول موعد السداد؛ إذ يحتاج المقترض إلى شراء سبيكة جديدة باسم المقرض، ليتمكن المقرض من التصرف في ذهبه بحرّية لاحقًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتقابض يشترط في بيع الذهب لا في إقراضه! وانظر الفتوى: 16733.

وبخصوص الحال المذكورة في السؤال، فبإمكان المقترض بعد حيازة القرض، أن يوكّل المقرض في بيعه لحساب المقترض. وإذا أراد المقترض أن يرد القرض، فيمكنه أن يعطي المقرض المال، ويوكّله في شراء السبيكة باسم نفسه، ولكن لحساب المقترض، فإذا اشتراها وملكها الموكل (المقترض) أمكنه قضاء دينه بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني