الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التحذير من مساوئ الآخرين

السؤال

لقد سبق وأن بعثث لكم بسؤال أرجو الرد عليه:
فأنا سيدة وأم لطفلتين أخاف الله كثيرا ومتدينة لكنني عانيت الأمرين من عائلة زوجي الذين استعملوا معي كل وسائل المكر والخداع وقد عاملوني معاملة الحيوان إضافة إلى الأكاذيب التي مست حتى شرفي فقد كانت والدة زوجي تخفي عني حتى الطعام في غرفتها وإذا اتصل أهلي للسؤال عني تغلق الخط في وجوههم أما شقيق زوجي فقد سرقني ولقد طلبت والدة زوجي مني السماح وقد سامحتها ولكن في آخر زيارة لزوجة أخ زوجي أخبرتني بأشياء لا زالوا يقولونها عني وبأنهم يغارون مني كثيرا حينها أخبرتها بأشياء سيئة عنهم ولكنها حقائق وكانت نيتي في ذلك أن تكتشف خبثهم خصوصا وأنها فتاة بسيطة وبريئة ولكنني الآن أحس بعذاب شديد بسبب الفتنة التي أشعلتها فما رأي الدين فيما فعلت ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أن يسود بينك وبين أهل زوجك جو من الود والصفاء، فيعاملوك بالحسنى، لأنك زوج لابنهم، وأم لابنتيهم، وتعامليهم بالمعروف، لأنهم أهل لزوجك وأقارب لابنتيك، ولا شك أن ما وقع منهم من تقصير في حقك لا يجوز، وهو نوع من الابتلاء ينبغي أن تقابليه بالصبر والعفو، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه أحمد. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا.

وراجعي الفتوى رقم: 29650 والفتوى رقم: 35584.
وما وقع من نقل تلك المرأة لحديث أهل زوجك عنك يعتبر نميمة، وهي محرمة، والأصل حمل أمرهم على السلامة ما دام قد وقع بينكم شيء من التسامح، وأما إخبارك إياها بشيء من مساوئهم على سبيل النصح والتحذير فلا حرج فيه إن شاء الله، ولكن لا ينبغي ذكر أسماء معينة لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والضغينة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني