الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إنشاء موقع لتأجير المساكن مع احتمال استعمالها في محرمات

السؤال

أنا طبيب أتتني فكرة تأسيس موقع إلكتروني لتأجير المنازل قصير الأمد خدمةً للمغتربين؛ بسبب نقص الفنادق الحاد بالمدن الكبرى، وعند البدء به وجدنا أنه من الممكن تأجير شاليهات واستراحات عن طريق الموقع، وسنضع الشروط التالية لاستخدام الموقع:
شروط وضوابط الإقامة: يلتزم الضيف بمجرد تأكيد الحجز بالشروط الآتية:
الالتزام باللباس المحتشم، وضبط مستوى الأصوات بما لا يخلّ بالآداب العامة.
عدم استضافة الجنس الآخر إلا بوجود رابط شرعيّ موثّق، مع تقديم إثبات متى طُلب ذلك.
يُمنع استخدام الوحدة في أي نشاط محظور شرعًا، أو قانونًا، كتعاطي المخدرات، أو إقامة الحفلات المختلطة.
احترام خصوصية الجيران، والامتناع عن أي سلوك مزعج، أو تصوير غير لائق.
على الضيوف غير المسلمين الالتزام بالآداب العامة، واحترام القيم المجتمعية خلال الإقامة.
تحتفظ الإدارة بالحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة عند مخالفة أي من الشروط أعلاه.
سنتجنّب الشواطئ حيث ينتشر العري، ونستهدف الأماكن المحافظة، لكن المزارع والاستراحات والمنازل -حتى في الجبال- لا تخلو من بعض المخالفات -كالتدخين، والموسيقى، وغير ذلك مما لا نعلمه- لكن هناك حاجة لمثل هذا التطبيق للمغتربين لمشاهدة البلد، والاستجمام مع عائلاتهم.
فهل أحمل وزر هؤلاء الناس، رغم أني أعمل في مجتمع مسلم، ووفق الضوابط أعلاه؟ وهل سيكون مالي حرامًا؟ وكيف أجعل هذا الموقع حلالًا؟ علمًا أن نطاق عملي هو التسويق فقط، وأخذ نسبة من الأجرة على هذا التسويق، ورب المنزل هو المتحكّم بهذا الأمر على الأرض، وقد استفسرت كثيرًا، وكثير من الأشياء يمكن استخدامها في الخير والشر.
أفتوني.
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يظهر لنا ما يمنع من تصميم موقع إلكتروني لتأجير المنازل، بالصفة والشروط المذكورة في السؤال.

وأما احتمال قيام بعض المستأجرين بأشياء محرمة في البيوت المستأجرة، فلا يستلزم حرمة تأجيرها، أو التسويق لها؛ فإن هذا الاحتمال قائم في كل العقارات المؤجرة!

فالعبرة بالمنفعة الأصلية للإجارة، فإن كانت مباحة في نفسها -كمنفعة السكنى-، فلا حرج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني