السؤال
يبدأ أذان العصر الساعة 3.50 وبعد العودة من العمل أنام الساعة 3.15 مساءاً حتى الساعة 5.00، هل إذا صليت بعد ساعتين وربع من الأذان أكون آثمة بتأخيرها عن وقتها وهذا الأمر يحدث لي معظم الأيام؟
يبدأ أذان العصر الساعة 3.50 وبعد العودة من العمل أنام الساعة 3.15 مساءاً حتى الساعة 5.00، هل إذا صليت بعد ساعتين وربع من الأذان أكون آثمة بتأخيرها عن وقتها وهذا الأمر يحدث لي معظم الأيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق العلماء على أن الصلاة يجب أن تؤدى في وقتها، لقول الله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103}، ولا عذر لأحد في تأخيرها عن وقتها عمداً حتى لا يبقى من وقتها ما يسعها. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن من أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس فهو مدرك لها، ومؤد لها في وقتها، سواء أخرها لعذر أو لغير عذر، إلا أنه إنما يباح تأخيرها لعذر وضرورة كحائض تطهر، أو كافر يسلم، أو صبي يبلغ، أو مجنون يفيق، أو نائم يستيقظ، أو مريض يبرأ. انتهى.
وأما إذا حصل للإنسان عذر شرعي يمنعه من أداء الصلاة في وقتها كالنوم قبل دخول وقتها والنسيان والإكراه، وفي هذه الحالة لا يلزمه إلا قضاؤها بعد زوال العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. رواه مسلم.
وعن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة؟ فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
ويجب على المسلم أن لا يتهاون في أداء الصلاة فيتعذر بالعمل تارة، وبالتعب تارة أخرى، بل الواجب على كل مسلم المحافظة على كل صلاة في وقتها كما أمره الله تعالى، فقال: حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ {البقرة:238].
والأولى بالمسلم المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها، لقوله تعالى: ... فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ...{البقرة: 148}، ولما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة في وقتها. وهذا لفظ البخاري.
وعليه، فلا ينبغي لك تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري، وأما تأخيرها حتى لا يبقى من وقتها ما يسعها فلا يجوز إلا للضرورة كما قدمنا، ولمعرفة الوقت الاختياري والوقت الضروري راجعي الفتوى رقم: 46409، والفتوى رقم: 12957.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني