الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام اشتراط العوض في حال فسخ عقد بيع الشقة

السؤال

وقّعتُ عقدًا لشراء شقّةٍ من شركةِ مقاولاتٍ في مجمّعٍ سكنيٍّ لمدة عشرِ سنوات، بدفعة مقدَّمة وأقساطٍ شهرية. وفي العقد نقطتان أستفسر عن حكمهما:
الأولى: في حالة النكول أو التراجع عن العقد، أو عدم دفع الأقساط لمدة (90) يومًا دون عذرٍ شرعيٍّ أو قانونيٍّ، يُعَدّ الطرفُ الثاني (المشتري) ناكِلًا عن الشراء، ويحقّ للطرف الأول فسخُ العقد، والاحتفاظُ بالدفعة الأولى والأقساط المدفوعة حتى تاريخ النكول، تعويضًا عن الضرر والمصاريف الإدارية والقانونية. أمّا إذا وُجد عذرٌ شرعيٌّ أو قانونيٌّ، فلا يُعتَبَر هذا الشرط صالحًا.
الثانية: الدفعات الشهرية عن الخدمات بعد إكمال المجمّع وسكن الطرف المشتري، وتشمل خدمات الماء والكهرباء والأمن والحدائق وتنظيف الشوارع، ومقدارها خمسون ألف دينار. وفي حالة التخلف أو الامتناع عن سداد بدل الخدمات، يحقّ للطرف الأول فرضُ غرامةٍ ماليةٍ مقدارها مئة ألف دينارٍ عن كل شهر، إضافةً إلى قيمة بدل الخدمات. فهل يُعَدّ هذا العقد ربويًّا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما النقطة الأولى، فلا يصح عند فسخ عقد البيع، إلزام المشتري بالتنازل عما دفعه من الثمن؛ لأن هذا سيكون بمثابة التعويض أو الشرط الجزائي عند الفسخ، وقد جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم: (54) المتعلق بفسخ العقود بالشرط: لا يجوز اشتراط العوض لفسخ العقد في عقد البيع. اهـ.

ولو كان هذا من باب التعويض عن الضرر والمصاريف الإدارية والقانونية، فيجب أن يكون بقدر الضرر الفعلي، والقيمة الحقيقية للمصاريف الإدارية.

وأما الاحتفاظ بالدفعة الأولى، وجميع الأقساط حتى تاريخ النكول، فهذا ليس تعويضًا عن الضرر. بل هو تربح ظاهر.

وأما النقطة الثانية: وهي فرض غرامة مالية عند التخلف عن سداد قيمة بدل الخدمات، فهو شرط ربوي.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المتعلق بالبيع بالتقسيط: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربًا محرم. اهـ.

وانظر للفائدة الفتويين: 116299، 112688.

وننبه هنا على أن وجود محاذير شرعية في العقد يمنع من الدخول فيه ابتداء، وقد نص كثير من أهل العلم على حرمة تعاطي العقود الفاسدة.

وراجع في ذلك الفتوى: 482374.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني