الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الولد ينسب لصاحب الفراش

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أحبائي في الله لدي مشكله وأعرف السبيل لحلها سوى الرجوع إليكم لأخذ النصح و المشورة بما يتعلق بالشرعية وهي كالآتي:
إنني شاب متزوج ولدي أولاد وفي مرحلة من مراحل زواجي تعرفت بأخرى متزوجة وليست على وفاق مع زوجها وقد كنت أعاشرها معاشرة الأزواج وبذلك حملت وأنجبت طفلا غير شرعي وهي على ذمة رجل أخر. وبعد ما يقارب السنتين من إنجابها للطفل تطلقت من زوجها وبعدها تزوجتها وبقي الطفل معها ولا أدري إن كان وضع الطفل بيننا شرعيا أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم كل خير.
إنني في غاية الأسى والندم على ما حصل وما أريده هو أن لا أقع في الخطأ إن كان بقاء الطفل معنا حراما من الناحية الشرعية.
أشكر لكم اهتمامكم بقضايا أمتكم ودمتم،،
عزيز قاسم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد وقعت أنت وهذه المرأة في ذنب عظيم وفي كبيرة من كبائر الذنوب ، فالواجب عليكم التوبة النصوح مما فعلتم قبل أن ينزل بكم هادم اللذات ومفرق الجماعات ، وقبل أن تندموا حيث لا ينفع الندم، وللتوبة شروط من أعظمها الندم على الوقوع في الذنب، ولمعرفة شروط التوبة انظر الفتوى رقم 5450.

وبفعلك هذا أفسدت هذه المرأة على زوجها، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده، وأما هذا الولد فليس لك وهو منسوب إلى من كانت المرأة زوجة له وانظر الفتوى رقم 51691.

فإن بقي عندكم فلا مانع، مع الحذر من التبني وهو أن ينسب الولد إلى غير أبيه ، ولكم رعايته والاعتناء به وتربيته التربية الصالحة نسأل الله أن يتجاوز عنكم وأن يغفر ذنوبكم .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني