السؤال
في فتواكم رقم 2231 أشرتم إلى أنه إن كان الفطر بسبب الجماع فعليه صوم شهرين متتاليين عن كل يوم. فإذا لم يعلم عدد الأيام بالتحديد ماذا يفعل. مع العلم أنه مقر بالذنب ندمان و عازم على عدم العودة إليه؟
في فتواكم رقم 2231 أشرتم إلى أنه إن كان الفطر بسبب الجماع فعليه صوم شهرين متتاليين عن كل يوم. فإذا لم يعلم عدد الأيام بالتحديد ماذا يفعل. مع العلم أنه مقر بالذنب ندمان و عازم على عدم العودة إليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على من جهل عدد أيام الإفطار بالجماع في رمضان هو القضاء والكفارة حتى يغلب على ظنه أنه صام العدد الذي تبرأ منه الذمة، وليس كون الشخص نادماً عازماً على عدم العود يرفع عنه الكفارة أو القضاء، لأنه يجب عليه أمران:
الأول: التوبة النصوح التي هي الإقلاع والندم والاستغفار، والعزم على عدم العود.
الثاني: القضاء والكفارة، فإن عجز عن التكفير بالصيام كفر بالإطعام، وراجع الفتوى رقم: 2236.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني