السؤال
كيف تكون الزكاة لرجل عنده مقدار من المال هو لصاحبه فى حسابه الخاص هل من الواجب ان يخرج هو عن هذا المال أم على الرجل صاحب المال إخراج زكاته؟
كيف تكون الزكاة لرجل عنده مقدار من المال هو لصاحبه فى حسابه الخاص هل من الواجب ان يخرج هو عن هذا المال أم على الرجل صاحب المال إخراج زكاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال المذكور لا تجب الزكاة إلا على مالكه وليس لمن هو بيده إخراجها، إلا بإذن مالك المال، قال البهوتي في كشاف القناع: وليس للمودع إخراجها أي الزكاة منه أي المودع بغير إذن مالكها أي الوديعة لأنه افتيات عليه.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكا ملكا تاما، فلا زكاة على غاصب ومودع وملتقط لعدم الملك. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني