السؤال
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته، ما حكم حلق الرأس كله ولكن ترك المقدمة أطول من ذلك كله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فحلق الرأس على أربعة أنواع : الأول: حلقه في الحج والعمرة ، فهذا من أمر الله ورسوله وهو مشروع وثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، قال تعالى: (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين). [الفتح: 27 ]. الثاني : حلق الرأس للحاجة مثل أن يحلقه للتداوي ، فهذا أيضاً جائز بالكتاب والسنة والإجماع ، فإن الله تعالى رخص للمحرم الذي لا يجوز له حلق رأسه أن يحلقه إذا كان به أذى ، قال تعالى: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك). [البقرة: 196 ]. وكما ثبت في حديث كعب بن عجرة لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم - والقمل ينهال على رأسه - فقال له صلى الله عليه وسلم: "أيؤذيك هوامك؟ " قال: نعم، فقال: "احلق رأسك وانسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم فرقا بين ستة مساكين". [وهذا الحديث متفق عليه]. النوع الثالث : حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج ولا عمرة، أو جعل حلق الرأس شعاراً ، فهذا من البدع المنكرة ، وهو من سيما الخوارج كما في البخاري عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوماً سيكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق ثم قال: "شر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق". [ رواه البخاري]. الرابع : أن يحلق رأسه في غير النسك لا على وجه التقرب والتدين ولا لغير حاجة ، فهذا لأهل العلم فيه قولان ، أحدهما: أنه مكروه وهو مذهب مالك، والثاني: أنه مباح وهو الراجح إن شاء الله وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاماً قد حلق بعض رأسه فقال: "احلقوه كله أو دعوه كله" . [ أخرجه ابن حبان وأبو داود والنسائي ]. وأما حلق الرأس وترك مقدمه، فإن هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما جاء في الحديث السابق ، ولذلك قال: "احلقوه كله أو دعوه كله" وهو ما يعرف بالقزع ، وعلى ذلك لا يجوز حلق بعض الرأس وترك بعضه. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني