الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يجب الدعاء بمنطق بأثناء الدعاء، كمثال عبد دعا ربه أن يشغله ثم بعد مرور أيام اشتغل، ولكن بدون راتب وكان يقصد بدعائه أن يشتغل لكي يرزق مالاً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصد هل العبرة في الدعاء بما تلفظ به الداعي في دعائه أم ما يقصده بقلبه؟ فالجواب: أن الله تعالى مطلع على نية الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، لقول الله تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ {ق:16}، وقوله تعالى: وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ {التغابن:4}.

فعلى السائل الكريم أن يواظب على الدعاء لأنه هو روح العبادة وعنوانها، ففي سنن الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قوله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.

ولا ينبغي اليأس وترك الدعاء لأن الداعي إما أن تستجاب دعوته أو يصرف عنه بسببها بعض البلاء أو يجد ثوابها عند الله تعالى، ففي مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذن نكثر، قال الله أكثر. وهو حديث حسن صحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب.

هذا إضافة إلى أن ما كتب الله تعالى للإنسان من رزق سيصل إليه لا محالة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير، وراجع الفتوى رقم: 9202، والفتوى رقم: 41061.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني