الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الزكاة إلى جهة تعنى بالمتضررين في أتشيه

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز دفع زكاة المال إلى إحدى المؤسسات المعنية بمساعدة المسلمين المتضررين في إقليم أتشيه بإندونيسيا من جراء زلزال جزيرة سومطرة بالمحيط الهندي؟
وفي حال الجواز هل يجوز دفع أموال الزكاة سنة أخرى مقدما في مثل هذه الظروف والتي يحتاج فيها المسلمون هناك إلى أكبر قدر من المساعدة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حدد الله تعالى في كتابه الكريم من تصرف لهم الزكاة، بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.

فإذا كانت تلك المؤسسات ستدفع تلك الزكاة إلى بعض مصارفها المشروعة فيجوز دفع الزكاة إليها، وتوكيلها في إيصالها إلى المستحقين لها، كما يجوز لك تعجيل زكاة سنة بشرط اكتمال النصاب، لاسيما مع وجود مصلحة تقتضي ذلك، والأولى ترك ذلك لأن من شروط جواز التقديم عند بعض من يجيزه من العلماء أن يكون من صرفت إليه مستحقا للزكاة عند حولان الحول الآخر، وهذا أمر قد لا يستطيع المزكي الاطلاع عليه، وراجع الفتوى رقم: 54168.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني