الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مساعدة مدير مؤسسة لأحد العاملين بها بهذه الطريقة

السؤال

أعمل في مؤسسة مديرها مأجور واقترح علي مساعدتي على ضعف حالتي المادية وذلك ب :
تسجيل ابني وزوجتي كعاملين دون الالتحاق بالعمل لأتلقى أجر عاملين إضافيين دون عمل لمدة معينة . فهل يجوز هذا شرعا . ولكم الأجر والثواب

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن هذا العرض الذي تقدم به إليك مدير المؤسسة غير جائز شرعا، وأنه أكل المال بالباطل ومن الخيانة الظاهرة لهذه المؤسسة، اللهم إلا أن يكون هذا المدير هو المالك الفعلي للمؤسسة، فلا مانع حينئذ ويكون هذا منه صدقة أو هبة، وهو مأجور مثاب عليها إن شاء الله تعالى إذا قصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، وإذا كان قصدك بقولك مديرها مأجور هو أن هذا المدير مرتش، وأنه قد يأخذ منك أجرة في مقابل الوفاء بما عرضه عليك فإن الإثم يزداد بإضافة إثم الرشوة إلى إثم الخيانة، فإنه مادام موظفا مستأجرا فإن تصرفه في مال المؤسسة بهذه الطريقة حرام وخيانة للأمانة التي اؤتمن عليها، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني