الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الزكاة إلى الزوج المدين والأخت الفقيرة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أود أن أسأل فضيلتكم ، أنا سيدة متزوجة وأعمل وعندي مال ادخرته من خلال عملي أضعه فى البنك وتخرج منه فوائد، وأصرف على أمي من هذا المبلغ الذي أدخره في البنك...... و زوجى يعمل عملا حرا وممكن أن يعمل اليوم وغدا لا يوجد عمل حسب ما يبعثه الله من رزق له، وهو عليه بعض الديون للناس ولا يستطيع أن يسددها بسهولة لظروفه المادية وأنا أساعده بعض الأوقات بالمال حتى ينهي الشغل المكلف به.... وأما عن راتبي الشهري أتصرف فيه إما أن أساعده أو أدخره معي كمصاريف لي عندما أنزل إلى مدينتنا لزيارة الأهل والذهاب مثلا إلى دكتور أو شراء بعض المستلزمات حتى لا أحمل زوجي بشيء زائد... سؤالي هو: أني أقوم بإخراج زكاة المال الذي أدخره فى البنك، هل يجوز إعطاء زوجي هذا المال لكي يسدد منه ديونه، هل هو يستحق مال الزكاة لأن ظروفه لا تسمح وأعرفك أيضا أنه يتحمل مصاريف البيت لوحده وأحيانا أساعده فى شراء بعض الأشياء.... أرجو منك يا سيدي أن تفيدني بأن زوجي يستحق مال الزكاة التي أخرجها عن مالي الخاص، هل يجوز إعطاؤه هذا المال لسداد ديونه ومساعدته في عمله لأن عمله دائما يحتاج إلى مال وحتى تستقر أموره في العمل لأنه إلى الآن لا يوجد مكتب لزوجي أي مقر له لأن الظروف لا تسمح وهو يعمل الآن عن طريق التليفون... هل أساعده بهذا المال حتى تتحسن ظروفه، هل يجوز ذلك.... بمعنى الذي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، هل هذا صحيح في الشرع، علما بأني من قبل كنت أخرج الزكاة للمحتاجين وأحيانا إلى أختي لأن ظروفها صعبة جدا وزوجها لا يعمل إلا قليلا وعندهم أولاد كثيرون كنت أعطيها بعض الأحيان فلوس الزكاة وأحيانا إلى بعض المحتاجين، هل يجوز أن أعطي أختي المحتاجة أيضا فلوس الزكاة.... أرجو الإجابة على سؤالي الأول هو هل يجوز إعطاء مال الزكاة إلى زوجي المحتاج حتى تتحسن ظروفه في العمل.... وهل يجوز أيضا إعطاء أختي فلوس الزكاة إذا كانت ظروفها صعبة وزوجها لا يعمل إلا قليلا؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجدر التنبيه أولاً إلى أن إيداع المال في البنوك الربوية لا يجوز، والفوائد المترتبة على هذا الإيداع لا يجوز لك الانتفاع بها بل الواجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة ككفالة الأيتام أو إغاثة المنكوبين وصرفها إلى الفقراء والمساكين ونحو ذلك، هذا إضافة إلى المبادرة إلى التوبة الصادقة من الإقدام على هذا الفعل المحرم، وراجعي الفتوى رقم: 9139.

وجمهور أهل العلم على جواز دفع زكاتك إلى زوجك المدين الفقير، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 45989.

وجواز الإعطاء المذكور مقيد بأن يكون الزوج قد تداين في مباح أو في معصية وتاب توبة صادقة، قال ابن قدامة في المغني: لكن من غرم في معصية مثل أن يشتري خمرا أو يصرفه في زنى أو قمار أو غناء أو نحوه لم يدفع إليه قبل التوبة شيء لأنه إعانة له على المعصية، وإن تاب قال القاضي: يدفع إليه واختاره ابن عقيل لأن إبقاء الدين في ذمته ليس من المعصية. انتهى.

لكن إذا صرف الزوج من مال الزكاة في بعض حاجات البيت فمن المكروه لك الانتفاع بها، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: والمعنى أن من تصدق بصدقة على ولده أو على أجنبي فليس له أن يركبها ولا أن يأكل من غلتها بوجه ولا يشرب منها والنهي على سبيل الكراهة. انتهى، كما يجوز لك أيضاً إعطاء بعض زكاتك إلى أختك الفقيرة لاشتمال ذلك على صدقة وصلة، وراجعي الفتوى رقم: 45594.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني