الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول المعاملات المالية وقبول الهدية

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة في الشبكة الإسلامية جزاكم الله خيرا
سؤالي هو عن كيفية الاحتراز من المال الحرام وحيث إن أكثر المسلمين في أموالهم شبهة في هذه الأيام بقصد أو بجهالة إلا من رحم الله، حيث إن هناك من ماله حلال ويشوبه شبهة قليلة كصاحب البقالة الذي يبيع السجائر هل يحل أخذ هديته وغيرها من الأمثلة مثل أن يغادر الموظف مكان عمله قبل ساعة من الدوام، بشكل عام من كان ماله حلالا واختلط بحرام ، كيفية البيع والشراء، هل البيع صحيح إذا استوفى شروطه
وكان مال الذي أبيع له فيه شبهة أو الذي أشتري منه يكون المال الذي أخذته حراما أي بمعنى هل المال الحرام حرام بذاته أم أنه محرم للشخص الذي كسبه ،حلال على من أخذه منه بطريقة مشروعة كالهدية أو البيع الصحيح كالذين يبيعون ويتعاملون مع مسلمين وكافرين ولا يعلمون من أين جاء هذا الكافر بماله حيث إني وجدت في فتاوى علماء
حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم :-
((أنه أهدي له طعام من امرأة فقالوا له إن هذا الطعام من الصدقة (أي تُصدق على المرأة به )فقال : لها صدقة ولنا هدية )) أطلب منكم التوضيح والتفصيل في هذا الأمر والنصيحة في كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف في حال كانت الإجابة بالحرمة بحيث لا يؤدي رفضي أخذ هديته أو ماله إلى القطيعة بيني وبينه أي كيف تكون الحكمة في هذه المواقف أو غيرها من المواقف، في هذه المواقف كيف أوفق بين الحرص على الكسب الحلال وعدم التنطع والحرص على الحق وعدم التنطع

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأسئلة التي يسأل عنها السائل الكريم كلها سبق الجواب عليها، ففي حكم معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام تراجع الفتوى رقم: 6880 والفتوى رقم: 59045

وفي حكم معاملة الكفار في البيع والشراء تراجع الفتوى رقم: 32526.

وفي حكم قبول الهدية منهم تراجع الفتوى رقم: 48885 والفتوى رقم: 18995.

وأما الحديث المشار إليه وهو ما رواه أنس قال: أهدت بريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها فقال هو لها صدقة ولنا هدية. متفق عليه.

فقد قال الشوكاني: في حديث أنس دليل على أن الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم تصدق منها زال عنها حكم الصدقة، وجاز لمن حرمت عليه الصدقة أن يتناول منها إذا أهديت له أو بيعت اهـ.

وقال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على أن الفقير إذا ملك شيئا على وجه الصدقة لم يمتنع على غيره ممن لا تحل له الصدقة أكله إذا وجد سبب شرعي من جهة الفقير يبيحه له.
وبهذا نعلم أن الحديث ليس له مدخل في مسألة معاملة حائز المال الحرام، ذلك أن الفقيرة المذكور في الحديث حلت لها الصدقة فجاز لها التصرف فيها بالإهداء أو غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني