الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوكيل في مال اكتسب من حرام

السؤال

سؤال على حده :لي أخ يعيش في الغرب أكبر مني ولقد وكلني توكيلا شاملا بكل أمواله ولقد علمت أنه مقامر كبير جدا في تلك البلاد وكان له عقار فقال لي أن أبيع ذلك العقار وأنا كنت مديونا بمبلغ كبير فبعت الأرض وسددت ديوني واحتفظت في الباقي معي لأني أعلم آن هدا المال إذا أرسلته له سوف يضيع في كازينوهات لاس فيغاس لأنه خسر مبالغ كبيره قبل ذلك فماذا افعل بالمال الباقي معي وهل سداد ديوني كذلك حرام أم حلال مع العلم أن كل ما يملك من القمار أفيدوني جزاكم الله خيرا فهل يحل لي دفع زكاة هذا المال وفتح تجارة به أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تتصرف في مال موكلك إلا بما جرى به العرف من صيانة المال وحفظه، سواء أكان المال لأخيك أم لغيره، وهذه هي القاعدة العامة في الوكالة المطلقة، وبناء على ذلك فما أخذته من ثمن هذا العقار دون إذن منه فالواجب عليك رده إليه، مع الندم والاستغفار والعزم على عدم العودة إليه أبدا، سواء كان المال الذي اكتسبه من القمار أو من غيره لأنك مسؤول عن الحفاظ على ماله بما جرت به عادة حفظ المال، ولا شأن لك بالطرق التي حصل بها عليه، بشرط أن لا تعينه على اكتساب هذا المال من الوجوه المحرمة.

وسبيل إعانة أخيك على السير في طرق اكتساب المال سيرا صحيحا موافقا للشرع هو أن تنصحه بالمعروف وتستعين على تعديل سلوكه بأهل الخير والصلاح ممن يعرفونه. وإذا أردت الحفاظ على ماله من الضياع في القمار وغيره فلا سبيل لك إلى ذلك إلا بالإثبات القضائي لسفهه، وبعد إثبات السفة قضاء، يجوز لك المطالبة بالحجر عليه. نقل القرطبي عن الشافعي قال: ومن أنفق درهما في حرام فهو مبذر، ويحجر عليه في نفقة الدراهم في الحرام. اهـ.

وننبه السائل إلى أنه لا يجوز أن يتهم أخاه بأنه مقامر أو أن كل ماله حرام لمجرد كلام سمعه من الناس، إلا أن يقف على ذلك بأدلة لا تقبل الرد، أما مجرد ادعاء ذلك دون دليل فلا يجوز.

وراجع الفتوى رقم: 3951.

ولو صح أن كلما يملكه أخوك حرام فلا يجوز لك أنت ولا لغيرك الانتفاع به، وإنما يجب عليه هو أن يتخلص منه بإحدى طرق التخلص من المال الحرام، وتراجع الفتوى رقم: 1165 والفتوى رقم: 1259.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني